احذر..الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حدد قانون الكهرباء عقوبات لجريمة سرقة التيار الكهربائى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائى.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيار الكهربائى قانون الكهرباء سرقة التيار الكهربائي قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
أطباء أسوان يؤكدون رفضهم القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية
أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنًا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية نقابة أطباء السويس تؤكد رفضها تقنين الحبس كعقوبة بمشروع قانون المسئولية الطبيةوأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
قرارات مجلس نقابة أطباء أسوان1. رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.
2. رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.
3. إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.
4. رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
5. تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.