إزالة 7 حالات تعد على أراضى زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحى شرق أسيوط
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحي شرق أسيوط تزامنًا مع انطلاق الموجة الـ 22 لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولةوالتي بدأت اليوم السبت 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024 تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف
وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الموجة الـ 22 يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
وأصدر اللواء عصام سعد تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولةمشددا على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة مؤكدًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظةأسيوط
وفى ذلك الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وحيث تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرية البلايزة مساكن السيول على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100م تقريبًا وكما تم تنفيذ حالتي إزالة لأعمدة الدور التاسع العلوي بأحد الأبراج بمنطقة الوليدية وأعمدة الدور الثاني عشر بمنطقة الحقوقيين فضلًا عن تنفيذ أعمال ازالة فورية إزالة ستار قماشي وعروق خشبية دون الحصول على الإجراءات القانونية ومصادرتها أمام قصر الكسان وفك الشدة الخشبيه لسقف الدور الخامس بمنطقة الوليدية أمام سور جامعة الأزهر وإزالة حوائط بالدور الرابع علوي بمنطقة اليوسفي تقسيم الحقوقيين بالوليدية وإزالة حوائط مخالفة بمحل دون الحصول على الإجراءات القانونية مخالفة شروط الترخيص خلف الحماية المدنية بمنطقة تقسيم البترول وذلك خلال حملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حى شرق أسيوط وسيد عباس وعاصم ابرهيم نواب رئيس حى شرق أسيوط ومسئولي الازالات والاشغالات بالحى وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية
والجدير بالذكر أن حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بدأت اليوم السبت 27 يناير 2024 وتستمر حتى 12 أبريل 2024 المقبل ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة