السجن 10 سنوات للسائق حرامى الحب فى البساتين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق اعتدى على طفلة برضاها فى البساتين بالسجن 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وايمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
أنت تسأل والقانون يجيب..ماهي شروط وأحكام بيت الطاعة؟ وهل يحق للزوجة الاعتراض؟ طالبته بحقوقها وطفليها أمام محكمة الأسرة.. والزوج يتخذ إجراء غريبا لإذلالها مش عيالي.. زوج يتهرب من دفع متجمد نفقة أطفاله بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هانى .م»، 39 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بهتك عرض المجني عليها الطفلة «ساره» بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالشقة محل سكنه وراح يعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها واعتدى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا فى ذلك حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها يخل بحيائها إخلالا جسيما.
اقرأ ايضًا :
بيروت تستضيف اجتماعا عربيا لإعداد اتفاقية في مجال قضايا الدولة أنهى حياة فرد أمن بشبين القناطر وشرع في قتل آخرين.. محاكمة الداعشي القاتل اليوم إنشاء ونقل محاكم بالفرافرة ومطروح ولقاء قضاة بورسعيد.. وزارة العدل في أسبوع عقار دسوق المنهار ومعلم بمحمول بـ الامتحانات.. النيابة الإدارية في أسبوع 17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع أنت مطلوبة في بيت الطاعة.. كيف تحمي الزوجة نفسها من هذا المصير؟وأضافت شهادة والد الطفلة المجني عليها، 42 سنة، ميكانيكي سيارات بتبلغه من نجلته المجني عليها الطفلة قيام المتهم بهتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
وأكدت تحريات الرائد شرطة وليد محمود محمد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين صحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
وبسؤال المجني عليها الطفلة سارة قررت استلالا بتعارفها والمتهم وتطور العلاقة بينهما واجتماعهما بمسكنه فرادى وتقبيله إياها ومعاشرتها برضاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات سائق المتهم هتك عرض جريمة هتك عرض المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة