ما عقوبة الترويع والتخويف و"البلطجة" طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نص قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصابة بتهمة حيازة أسلحة بغرض «البلطجة» بالمرج
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأحد، في أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد بحمل 3 أشخاص أسلحة نارية بغرض التشاجر، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضًااعرف مشوارك.. انتظام مروري بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضمن سرقة بعض الأشخاص لكراتين من أعلى سيارة نقل وتضبط الجناة