نص قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.


وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.


وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

فضل الله برمة ناصر، يحل مؤسسة الرئاسة بالحزب، وينهي تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه

مكتب الرئيس/ ان ما صدر من قرارات باسم مؤسسة الرئاسة مخالف الدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليا بالدستور، وبصفتي رئيس حزب الأمة القومي لحين انعقاد المؤتمر العام واستناداً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة (14) أصدر القرارات التالية:

(1) انهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم

(2) إعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة

(3) التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب.

علي مؤسسات الحزب وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1446 هجرية الموافق 25 فبراير 2025م

اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي  

مقالات مشابهة

  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • فضل الله برمة ناصر، يحل مؤسسة الرئاسة بالحزب، وينهي تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه
  • 5 عقوبات للكيانات الإرهابية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه