محلل سياسي فلسطيني يناقش قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الإحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني إن القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا التي أعطت درسا واضحا في قيم الأخلاق امام محكمة العدل ضد ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية مستمرة لليوم ال ١١٣ في سياستها القتالية في قطاع غزة في قتل البشر وتدمير الحياة.
واكد صافي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، ان اسرائيل لن تعترف بانها تقتل الشعب الفلسطيني فهي تقول انها تدافع عن حقها منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وهذا القرار من محكمة العدل الدولية الذي فوض فيه من ١٧ قضايا منهم ١٥ قاضيا للاتخاذ تدابير ومنع إسرائيل عن ما تقوم به من قتل وتدمير وهذا القرار منقوصا من فرار وقف إطلاق النار الذي بسعي اليه الجميع.
وأردف المحلل السياسي الفلسطيني، محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في حد ذاته انتصارا واضحا للقيم الاخلاقيه ولمحكمة العدل الدولية ولاخضاع إسرائيل لأن تلتزم بكافة القوانين و أيضا قوانين محكمة لاهاي.
وتابع: هذا قرار إنساني لا رجوع فيه ولكن من الواضح ان اسرائيل لا تعطي لهذا القرار اي مجال للتنفيذ لأن أمريكا تقف مع إسرائيل في كل شيئ فهي التي امدتها بالسلاح والدعم اللوجستي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب افريقيا إبادة جماعية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الدعم اللوجستي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب