تعرف على تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف قبل مناقشته بمجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
أهداف مشروع القانونيهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
ويأتى مشروع القانون متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
كما متسقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي: -
اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).
كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.
كما تضمنت هذه المادة حكم هام وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.
ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل والمشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."
وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة للمدير التنفيذي القيام بتفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته، وذلك للعمل على أداء هذه الاختصاصات بشكل مرن والاستجابة إلى تلافي كافة المشكلات والصعوبات التي قد تواجه عمل الصندوق وأداء الأعمال بشكل يتضمن الدقة والكفاءة، مع وضع ضمانه بأن يكون التفويض للدرجة العالية وذلك حتي نضمن تحقيق التفويض لأهدافه المثلى.
وتضمن مشروع القانون الغاء الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، التي كانت تنص على قيام رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وذلك في ضوء نقل المسئوليات والصلاحيات القانونية التى تم اعطائها إلى المدير التنفيذي للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب .. 7 موارد لصندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعى
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.
ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- بند حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في القانون.