تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، مُحاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة موظفة لسرقتها في حدائق القبة.

اقرأ أيضا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

اقرأ أيضا: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

المُشدد 15 سنة لمُدانٍ بالتعدي على فتاةٍ بخطة شيطانية السجن 3 سنوات لمُتهمٍ بترويع موظف بنك بسلاحٍ ناري

وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وإنهاء حياتها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة، التي تنظر القضية.

البداية كانت بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة بمُعاقبة 5 مُديرين لشركة مُتخصصة في مُستحضرات التجميل والمُكملات الغذائية غيابياً بالسجن 5 سنوات لتهربهم من أداء ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على نشاطه.

وشمل الحُكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإلزامهم بأداء الضريبة المُستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المُستحقة والمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار أسامة قنديل وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه. 

وأسندت النيابة للمُتهمين محمد.س ومصطفى.ع ومي.ع وأحمد.م وأحمد.ع وجميعهم مُديرون في الشركة المُشار إليها أنهم في الفترة بين 2016 و2020 بدائرة قسم التجمع الخامس تهربوا من دفع الضرائب. 

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين بصفتهم مسئولين عن المنشأة محل الواقعة المُسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (مستحضرات التجميل ومكملات غذائية)، تهربوا من أداء ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على نشاطهم. 

إذ لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المُحددة قانوناً خلال الفترة من 2016حتى 11/ 2027 على النحو المُبين بالتحقيقات.,

كما باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المُستحقة عليها خلال الفترة بين 2016 و2020 على النحو المُبين بالتحقيقات.

كما خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة بين 2017 و2019 على النحو المُبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة التحقيقات محكمة جنايات القاهرة النيابة قسم التجمع الخامس الم ستحقة

إقرأ أيضاً:

إحالة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف المتبادلة للمحاكمة

أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بإحالة الممثلة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف المتبادلة بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة العاجلة. 


وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون شهري أبريل ومايو الماضيين، قام المتهم الأول محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها “ميار الببلاوي”، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى “الشيخ عبد البريك” بموقع “فيسبوك” والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
كما وجه أبو بكر عبارات خادشة للببلاوي وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة بالتحقيقات.

وأحالت النيابة العامة المتهمة الثانية “ميار الببلاوي”، بأن سبّت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص المسمى “beblawy” على موقع “فيسبوك”، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات، وقامت بإزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.

مقالات مشابهة

  • حكم مشدد بحق عاطلين مُدانين بإنهاء حياة عامل في الزاوية الحمراء
  • قرار جديد بشأن المتهمين بإنهاء حياة عامل لمنعه معاكسة فتاة بشبرا الخيمة
  • تدخل للدفاع عن خاله.. حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب في الخصوص
  • تفاصيل إحالة شيخ وفنانة شهيرة للمحاكمة العاجلة بمصر
  • حكم رادع على مُدانٍ بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • نصية: قرار عبد الغفار بإلغاء الضريبة على سعر الصرف لن ينفذ
  • شقيقه شهيد أيضاً.. إستشهاد عسكريّ في غارة إسرائيلية استهدفت حاجزاً للجيش
  • إحالة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف المتبادلة للمحاكمة
  • وقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي اعتباراً من يوم غد