أستاذ قانون: قرار "العدل الدولية" هدفه حماية المدنيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن قرار محكمة العدل الدولية أمس لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتنعت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية، مؤكدًا أن هذه القناعة المبدئية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية.
وأضاف “أبو بدوية”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح، أن ما يجوز أن تقوم به إسرائيل وفق قرار المحكمة، هو فقط الأعمال العسكرية التي تكون أهدافها موجهة لأهداف عسكرية وليس لأهداف مدنية، مؤكدًا أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار محكمة العدل الدولية قرار المحكمة مؤسسات اسرائيلي العلاقات الدولية محكمة العدل العدل الدولية استهداف المدنيين حماية المدنيين استاذ القانون قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قرار محكمة العدل الدولية إبادة جماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانونأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".