السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل شخص بـ الخصوص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل ومسوق عقارى، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص، بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين"إسلام أ م"، 21 سنة، عاطل، مقيم في الخصوص القليوبية، و"مصطفى م س"، 25 سنة، مسوق عقاري، مقيم في الهرم الجيزة، لأنهما في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص شرعا في قتل المجني عليه "أيمن أحمد محمد" عمداً - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية أشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر وأطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث السجن المشدد الشروع في قتل شخص جنايات شبرا الخيمة حوادث عاطل قتل شخص محكمة
إقرأ أيضاً:
الراقصة بوسي تواجه الحبس والغرامة بتهمة خدش الحياء العام | ماهي العقوبة المنتظرة؟
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وتعاطي المخدرات وذلك قيام النيابة العامة باكتوبر بالتحقيق في بلاغ يتهم الراقصة بوسي بخدش الحياء العام
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
تفاصيل واقعة الراقصة بوسيوجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1201 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد في أوضاع تخدش الحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن هذه المقاطع، التي كان لها انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل تحريضا مباشرا على الرذيلة، وتسهم في نشر الفجور والفسق.