برلماني يتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، اليوم السبت بطلب احاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها الي وزير التموين، ووزير البترول ووزير المالية.
وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي ، بشأن الارتفاع الجنوني لاسعار الذهب المصرية وقلة المعروض
وأرجع طلب الاحاطة المقدم من عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان الارتفاع الجنوني لسعر الذهب بسبب التهريب خارج البلاد للذهب الخام برغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر .
وتساءل الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم عن طرق واليات الرقابة في استخراج الذهب واليات الرقابة في ضبط الاسعار والالتزام بالسعر العالمي ، وايضا عن آليات الرقابة في التجاوزات في الاسعار والبيع الذي اصبح خارج السيطرة.
واكد الجبلاوي خلال تصريحات له ان الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الذهب وصل الي أقصى مدى، طالبا من المواطنين بعدم الشراء في الفترة الحالية لحين عودة واستقرار الاسعار مرة أخرى ، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية في رصد وملاحقة الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب والسرقة في هذا القطاع وهذا ما شاهدناه مؤخرا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الذهب سعر الذهب المناجم الارتفاع الجنونی
إقرأ أيضاً:
الجلسة العامة للبرلمان.. وزير العمل يرد علي مناقشات تشغيل الأطفال دون إعاقة تعليمهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنها مرتبطة بعدم إعاقتهم من مواصلة التعليم.
في المقابل، طالب النائب عاطف المغاوري، بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة بدلا من خمسة عشر سنة الواردة بالمادة 61 وأصلها 60 بمشروع قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن سبب طلبه تعديل السنة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة عمال الأطفال وانتشار ظواهر مرتبطة بهذا المعيار، مثل عمل الأطفال كسائق "توك توك".
ورد وزير العمل محمد جبران: "الأطفال لهم قواعد دولية وقانونية، مشيرًا إلى أن السنة له أحكام تشغيل خاصة يضمن استمرارهم في التعليم، وهو ما نص عليه القانون كما يحظر تشغيلهم في أعمال خطرة.
وتنص المادة على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.