قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد دهشان، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم وسالم عبد العزيز، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14753 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "محمد.

ع"، 42 سنة، صياد، أنه في يوم 17 أكتوبر 2023، أحرز وحازا جوهرين لمخدر "المورفين، أحادي استيل مروفين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: امبابة محكمة جنايات جنوب الجيزة

إقرأ أيضاً:

بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية

انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

كنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزةأخبار جنوب سيناء| إصابة طفل بألعاب نارية.. والتعليم تحتفل بـ يوم الشهيدضبط 2709 قطع ألعاب نارية ومفرقعات بكفر الشيخ | صور4 قضايا .. ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن 3 سنوات لمدير موقع بقاعة المؤتمرات فى شرم الشيخ بتهمة الاتجار بالمخدرات
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • ضبط عنصرين شديدي الخطورة بتهمة الاتجار في المخدرات بدمياط
  • جنايات أسيوط تعاقب ربة منزل وصديقها بالإعدام بتهمة إنهاء حياة صاحب جراج تكاتك
  • المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالقناطر الخيرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج