المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص بالخصوص فى القليوبية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل ومسوق عقارى، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.