البرلمان يتدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب.. والحبس والغرامة في انتظار هؤلاء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن تأكيد خبراء صناعة الذهب بأن الأسعار الحالية مبالغ بها ولا تعكس القيمة الحقيقة لوحدة الذهب وتدافع المواطنين بشكل غير مبرر لشراء الذهب في الآونة الأخيرة انسياقا وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى وصول سعر الذهب إلى أرقام قياسية يتطلب من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين لتحقيق الاستقرار فى سوق الذهب.
وطالب حنفي من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة المزايدات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى من الحالية.
وتساءل حنفى قائلاً : لماذا تترك الحكومة صفحات التواصل الاجتماعي فى ترويج الشائعات حوّل أسعار الذهب مما يجعل هناك ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار الذهب وتضر بالاقتصاد الوطني ؟ ولماذا لأيكون للحكومة دورها فى تحديد الأسعار الحقيقية للذهب".
وطالب بوضع ضوابط واضحة ومحددة لكل ما يتعلق بملف الأسعار لجميع السلع والمنتجات وفى مقدمتها الذهب حتى لا يتجه التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها تجاه هذه الملفات المهمة.
وتزامنا مع نشر الشائعات والأكاذيب حول أسعار الذهب، وقف قانون العقوبات رادعا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر التي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.