أوصت لجنة عسكرية أمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا، بتخفيف مدة سجن معتقلين ماليزيين حكم عليهما بالاعتقال لمدة 23 عاما لصلتهما بتفجيرات بالي عام 2002، حسبما قال متحدث باسم اللجنة العسكرية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأوضحت الصحف أنه بموجب بند سري وفق اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم الكشف عنه بعد توصية اللجنة يوم الجمعة، قد يتم تخفيف الحكم  من قبل القضاء بما يجعل الرجلان يواجهان عقوبة أقصر بحوالي خمس سنوات.

أمضى محمد فريق بن أمين ومحمد نذير بن لاب حوالي 17 عاماً في انتظار المحاكمة في جوانتانامو.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 17 عاما الإقرار بالذنب اعتقال الاعتقال اللجنة العسكرية جوانتانامو خمس سنوات

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين ، ويستعرض “صدى البلد”من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين.

عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • لن يسمح للسكان بالعودة..الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من مواقع في غزة
  • الاحتلال ينشر قائمة بأسماء معتقلين للتبادل.. وهيئة الأسرى تحذر (طالع)
  • «الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
  • تحقيق للجزيرة يكشف مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الأسد
  • لبنان.. استدعاء 10 أشخاص جدد لاستجوابهم في تفجيرات مرفأ بيروت
  • تفجيرات وإطلاق نار... هذا ما قام به العدوّ اليوم في الجنوب
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ تفجيرات في جنوبي لبنان
  • إحالة 4 متهمين للمفتي في واقعة مقتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد
  • تفجيرات ورصاصٌ كثيف.. ماذا يجري في الجنوب؟