السجن 3 سنوات لمُتهمٍ بترويع موظف بنكي بسلاحٍ ناري
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور محمود الزيات وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت دون أن يكون مُرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.
وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحًا ناريًا ففر هاربًا وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكًا بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مشادة كلامية النيابة العامة موظف بنك قسم شرطة القطامية إحراز سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.