قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالترخيص في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره -مضافًا إلى غيره-؛ لِمَا في الذهب من مقاومة البِلَى والصدأ.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال «حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية» أن "باب اللباس في ذلك أوسع من باب الآنية، وبذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت فص الخاتم، وأجاز المالكية الحبة والحبتين فيه، وأجاز الحنابلة تحلية آلات الحرب بالذهب، ويسير الذهب التابع لغيره، وميل الذهب في الاكتحال".

وأوضح المفتي أن الآراء السابقة تقتضي إباحة لبس الساعة للرجال إذا كانت عقاربها أو إطارها أو أرقامها أو نحو ذلك من الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك، وأخذًا بقول من أباح ذلك من العلماء؛ بناءً على أن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة.

وأكد الدكتور شوقي علام أنه ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رواه الإمام أحمد في "المسند»، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".

ونبه على أنه جاء في السنة الشريفة الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا»، وإسناده حسن، مشيرًا إلى أن الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي [ت763هـ] في "الآداب الشرعية" (3/507، ط. عالم الكتب) نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: [وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الفضة

إقرأ أيضاً:

هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب

إمرأة حامل وقد منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وقال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات.

وأوضح أن الحامل فى هذه الحالة تقضي الأيام التي أفطرت فيها ولا فدية عليها حينئذ على المختار في الفتوى .

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضححكم صيام الحامل والمرضع.. حالة واحدة يجوز فيها الإفطارهل تأثم المرأة الحامل إذا أفطرت رمضان؟ الإفتاء تجيبصيام الحامل والمرضع

بيّنت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم الشرع في إفطار المرأة أثناء شهر رمضان بسبب الحمل والرضاعة، ومتى يجوز استخدام هذه الرخصة، موضحة كيفية قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.

وأكدت "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، مشيرةً إلى أن هناك العديد من السيدات يتساءلن خلال شهر رمضان عن حكم الصيام في حالات الحمل أو الرضاعة أو عند وجود مشقة صحية. 

أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأصل في الصيام للمرأة الحامل أو المرضع هو الاستمرار فيه، ما لم يكن هناك ضرر عليها أو على جنينها أو رضيعها، وذلك وفقًا لما يقرره أهل الاختصاص من الأطباء.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن الأطباء أكدوا أن الصيام لن يسبب ضررًا، فعليها الصيام، أما إذا كان هناك خطر على صحتها أو صحة الطفل، فإن الإسلام يمنحها رخصة الإفطار، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "المشقة تجلب التيسير". 

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه في حال إفطار المرأة، فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها متى استطاعت ذلك، أما إذا كان هناك مرض يمنعها من القضاء نهائيًا، فعليها إخراج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، بما يعادل وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل أهلها. 

ودعت إلى أن يبارك الله في شهر رمضان، ويتقبل من الجميع صالح الأعمال، منوهة بأن الإسلام دين يسر ورحمة، وأن التكاليف الشرعية دائمًا تراعي أحوال المكلفين وظروفهم.

مقالات مشابهة

  • حكم خلع الأسنان أثناء الصيام؟ الإفتاء تجيب
  • هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب
  • حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه.. الإفتاء تجيب
  • متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يكون الإفطار في رمضان بمدفع الإفطار أم بالأذان؟.. "الإفتاء" تجيب
  • هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم استخدام قطرة العين والأنف والأذن أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
  • هل الصيام صحيح حتى لو لم يشعر الصائم بلذّة العبادة؟.. الإفتاء تجيب