ما حكم الزيادة على استبدال الذهب المشغول؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالترخيص في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره -مضافًا إلى غيره-؛ لِمَا في الذهب من مقاومة البِلَى والصدأ.
وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال «حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية» أن "باب اللباس في ذلك أوسع من باب الآنية، وبذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت فص الخاتم، وأجاز المالكية الحبة والحبتين فيه، وأجاز الحنابلة تحلية آلات الحرب بالذهب، ويسير الذهب التابع لغيره، وميل الذهب في الاكتحال".
وأوضح المفتي أن الآراء السابقة تقتضي إباحة لبس الساعة للرجال إذا كانت عقاربها أو إطارها أو أرقامها أو نحو ذلك من الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك، وأخذًا بقول من أباح ذلك من العلماء؛ بناءً على أن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة.
وأكد الدكتور شوقي علام أنه ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رواه الإمام أحمد في "المسند»، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".
ونبه على أنه جاء في السنة الشريفة الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا»، وإسناده حسن، مشيرًا إلى أن الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي [ت763هـ] في "الآداب الشرعية" (3/507، ط. عالم الكتب) نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: [وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفضة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سؤال ورد إليها حول حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء.
و أكدت الدار أن الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم جائز شرعًا.
وأوضحت أن الزكاة تهدف في جوهرها إلى كفاية الفقراء والمحتاجين من المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تغطية نفقاتهم التعليمية والعلاجية وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية، تحقيقًا لمقصدها الأساسي.
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)، موضحة أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.
رأي الشرع في إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى أخرى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، حيث تُخرج الزكاة من جنس المزكى عنه. ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاجها الفقراء، مثل الملابس أو الطعام أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.
وأضاف شلبي، في فتوى مسجلة، أنه يجوز تقديم جزء من الزكاة مالًا والجزء الآخر على هيئة أشياء عينية، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء ما يلزمه، مع اشتراط النية بأن هذا من أموال الزكاة. وأكد أنه لا مانع من ذلك في حال وجود حاجة ملحة لهذه الطريقة، مشددًا على أن الأصل هو إعطاء المال للفقراء مباشرة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم حسب أولوياتهم.
وأشار الشيخ شلبي إلى أهمية التأكد من احتياج الفقراء لما يُقدم لهم من ملابس أو أطعمة أو أي مواد أخرى بدلًا من المال، لأن تقديم أشياء غير ضرورية لهم قد لا يلبي احتياجاتهم الحقيقية.
وأوضح أن بعضهم قد يكون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، لذا يجب على المزكي التحقق من احتياجاتهم قبل التصرف.
حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدًا، خاصة زكاة المال، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء في الفتوى الحالية.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالًا أيضًا.
توضح هذه الفتاوى أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، مع الالتزام بالمقاصد الشرعية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.