حادث بين مركب صغير وسفينة تجارية قبالة السواحل الصومالية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث بين مركب صغير وسفينة تجارية قبالة السواحل الصومالية.
وكانت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، أعلنت في وقت سابق أن ناقلة بضائع أبلغت عن واقعة اقتراب مريب منها على بعد 700 ميل جنوب شرقي صلالة في عمان.
وكانت النيران اشتعلت في ناقلة نفط بريطانية بخليج عدن، حسبما قال مشغلها، عقب إعلان الحوثيين ضربها بصاروخ.
وقال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينة مارلين لواندا مساء الجمعة.
وذكر المشغل ترافيجورا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن الغارة تسببت في نشوب حريق في أحد صهاريج الشحن بالسفينة وتم استخدام معدات مكافحة الحرائق لاحتوائه.
وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة “سي بي إس” الأمريكية الشريكة لـ"بي بي سي" إن الناقلة أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن وكانت سفينة تابعة للبحرية تستجيب لإشارة الاستغاثة التي أطلقتها.
وأكد المسؤولون أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وهذا هو أحدث هجوم على السفن التجارية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وما حوله.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن الحادث وقع على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب شرق عدن.
وأضافت الهيئة أن السفن الحربية كانت حاضرة وتدعم السفينة، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم.
ونصحت الهيئة السفن الأخرى بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وفي وقت لاحق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت ضربة السبت "ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن استهدف البحر الأحمر وكان جاهزًا للإطلاق".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".