تبادل لإطلاق النار بين سفينة وزورق صغير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بُعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.
وقالت أمبري في مذكرة "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.
وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا وقع قرب سفينة على بعد قرابة 60 ميلا من ميناء عدن.
وقالت الهيئة إن السفينة أبلغت عن رؤية صواريخ على بعد أميال قليلة من موقعها، وانفجارا آخر في البحر رُصد على بعد نحو نصف ميل بحري من السفينة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار.
واضافت أن قوات التحالف الأمريكي البريطاني تدخلت لإنقاذ السفينة المستهدفة.
وفي سياق متصل، قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إنه تم رصد انفجار على بعد ميل تقريبا من ناقلة للنفط الخام جنوب شرقي باب المندب ترفع علم بنما وتتبع الهند.
وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن.
وأضافت القيادة المركزية أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه المدمرة يو إس إس كارني.
وقالت إنه تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: على بعد
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.