حذر بنك مصر عملاءه من تعرضهم لسرقة البيانات مطالبا الجميع بعدم الضغط أو فتح أي رابط يخبر العميل بأنه حصل على جائزة من بنك مصر، مشيرا إلى أن الهدف من عدم فتح تلك الروابط هو الحفاظ على بيانات العملاء وحمايتها من السرقة.

رسالة بنك مصر للعملاء

ونصت رسالة بنك مصر لعملائه التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ماتفتحش أي رابط بيقولك مبروك كسبت جائزة من بنك مصر.

. احمي أموالك.. ماتشاركش بياناتك».

شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية

وبحسب بيانات بنك مصر الرسمية، فإن البنك نجح في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية PCI-DSS، حيث تمنح هذه الشهادة للبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفير أعلى مستويات الخدمة والحماية للعملاء، والموضوعة من قبل كبرى المؤسسات العالمية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان اكسبريس.

خبير أمن معلومات ينصح عملاء البنوك 

فى المقابل أكد خبير أمن المعلومات إسلام خالد على خطورة فتح الروابط مجهولة المصدر، موضحا أن أغلبها روابط تصيد، تهدف على سرقة بيانات العملاء، محذرا من الضغط عليها او محاولة فتحها.

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أن القراصنة يستغلون جهل المواطنين، ويرسلون إليهم روابط تخبرهم بحصولهم على جوائز مالية قيمة، لتشجيع الناس الدخول علييها ومن ثم سرقة بياناتهم البنكية، مطالبا جميع عملاء البنوك بعدم التعامل مع أي معلومات تخص حساباتك البنكيه إلا من خلال فرع البنك نفسه وراجع حساباتك والحركة عليها من وقت لآخر.

طالب خالد أيضا عملاء البنوك بعدم تحميل البرامج المجانية، خصوصا أن أغلبها تحتوي على أدوات اختراق، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع أي متصل عبر الهاتف يحاول التواصل بخصوص معرفة أي معلومات عن الحسابات البنكية، مؤكدا على أن أي تحديث لبيانات يتم عبر فرع البنك الذى تتبعه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنك مصر البنوك القطاع المصرفي سرقة البيانات بنک مصر

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأةحالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتأخطار الجرائم الإلكترونية وآثارها على الشباب.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بني سويفالتصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا لإصدار بطاقات "جيون – فيزا"
  • هاكر في الظل.. سرقة بيانات 147 مليون أمريكي
  • الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
  • رئيس الأهلي السابق يتبرأ من سرقة متجر النادي: التعامل كان عبر البنوك.. فيديو
  • بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة
  • جوجل تختبر إصدار محرك بحثي يعمل بالذكاء الاصطناعي فقط
  • موعد صرف الزيادة على بطاقات التموين
  • القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
  • حماس توضح الهدف من مفاوضاتها المباشرة مع أمريكا.. وتتهم ترامب بـازدواجية المعايير
  • مليار دولار قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2025