محكمة تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بـالتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة -التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية- استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفا والمصابين 64 ألفا.
وقال محامي القائمين بالدعوى يشيرون إن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويده"ا إسرائيل" بالأسلحة، مشيرا إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججا، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.
تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الصهيوني على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الصهيونية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال "الإسرائيلي" المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
يذكر أنه على الرغم من وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
إقرأ أيضاً : 19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسورياإقرأ أيضاً : حزب الله: استهدفنا جنودًا صهاينة وحققنا إصابات مباشرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحقوق الدستوریة الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليومأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وتنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
والجدير بالذكر ينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء