أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي أنه يجب على الدول التي تحترم القانون الدولي العمل على ضمان تنفيذ إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة ضد الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أنه من المفارقة بمكان أنه بعد مرور 75 عاما على أحداث الهولوكوست تقف إسرائيل اليوم مدانة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة القتل العمد للفلسطينيين بشكل كلي أو جزئي، موضحة أن المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، يلقون حتفهم يوميا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مما جعل معدلات القتل في القطاع حاليا هي الأسوء على مدار القرن الحالي.

وتشير الصحيفة إلى أن دولة جنوب أفريقيا كانت قد حركت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الحرب التي شنتها هناك منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن المحكمة أعلنت أمس الجمعة في قرار تاريخي أنها وجدت أن بعض اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يقع في نطاق ميثاق منع الإبادة الجماعية.

وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من أن قرار المحكمة قد يصيب البعض بالإحباط لأنه لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه تناول نقاط أخرى إيجابية منها مطالبة إسرائيل بالكف عن ارتكاب أي ممارسات تشكل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين أو التحريض عليها وضرورة الحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين. ويوضح المقال أن إسرائيل باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، أصبحت ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية فورا.

ويلفت المقال في سياق متصل إلى ترحيب جنوب أفريقيا بقرار المحكمة والذي وصفته بأنه "انتصار حاسم للقانون الدولي".

ويوضح في نفس الوقت أن محكمة العدل الدولية ليس لديها الصلاحيات الكافية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مما يدعو دول العالم التي تحترم القانون الدولي أن تعمل على ضمان تنفيذ إسرائيل لقرار المحكمة الدولية وممارسة نفوذها في هذا الخصوص على ضوء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها سكان قطاع غزة والتي تستحق بذل المزيد من الجهد من أجل التخفيف من تلك المعاناة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل الفلسطينيين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.

وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل يتفقد محكمة البحر الأحمر ويؤكد على تطوير المنظومة القضائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
  • وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية
  • وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
  • وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل