فرنسا.. نشر "النص الرسمي" لقانون طرد الأجانب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت" وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض، الخميس، أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس: "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس"، معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون قانون الهجرة الهجرة طرد الأجانب فرنسا أمن فرنسا البرلمان الفرنسي قانون الهجرة قانون الهجرة الجديد ماكرون قانون الهجرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.