حبس المتهم بإنهاء حياة طالب أثناء وقوفه فى الشارع بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لقيامه بإنهاء حياة طالب أثناء وقوفه فى الشارع بشبرا الخيمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مستشفى، ناصر العام تفيد باستقبالها جثة لشاب يدعى علي عادل مصاب بثلاث طعنات في القلب أودت بحياته.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان ورود البلاغ للتأكد من صحته وتبين بعد الفحص والمعاينة وجود جثة لشاب يدعى عادل علي في العقد الثاني من عمرة مصاب ب3طعنات في القلب أودت بحياته.
وأسفرت التحريات ان المتهم يدعى يوسف.م، حيث كشفت التحريات، أنه أثناء سير المجنى عليه بالشارع عقب الصلاة وذهابه لصديقه، نشبت مشاجرة بالشارع كان يشارك فيها المتهم، وعندما شاهد المجنى عليه ظن أنه مشارك ضده في تلك المشاجرة، فقام بطعنه ثلاث طعنات، كما تعدى على زميله بالضرب وإصابته.
وتم عمل المحضر الازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة الطب الشرعى الأجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على طفلة وأخذ قبلة بالإجبار بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على طفلة وأخذ قبلة بالإجبار، كما حكمت بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
أحالت النيابة العامة المتهم "خليل.م.خ.م" - 24 سنة المهنة عامل - في القضية رقم 15531 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 2980 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 11 / 10 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس.ا.م.ب" التي لم تجاوز سن الثانية عشر سنة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز واحرز مواد مخدرة.
أكدت تحريات الرائد محمد أحمد يحيي محمود - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجنى عليها وعزي قصد المتهم من ذلك هتك عرض المجني عليها.