علم “اليوم 24″، من مصادر متطابقة، أن فرق مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تتجه نحو رفض مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والموقع من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، وهو المشروع الذي يثير مخاوف الجالية المغربية، بخصوص استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.

مشروع القانون المذكور، يرتقب أن يقدمه ظهر اليوم في لجنة الخارجية بمجلس النواب، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

المعطيات المتوفرة، تؤكد عزم فرق في الأغلبية والمعارضة، على التعبير عن رفضها لمشروع القانون الذي سيقدمه وزير الخارجية، ويرتقب أن يتجه الجميع نحو المطالبة بتأجيل مناقشته، وفق تعبير المصدر البرلماني.

الرافضون للمشروع، يقولون إنه يتعلق بتبادل المعطيات الشخصية لمغاربة الخارج أساسا، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي وأرقام الحسابات، ويشمل ذلك أيضا التصريح بالقيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي، مما يهدد باستغلالها في سياسات يمينية متصاعدة بالقارة الأوروبية أساسا.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدد مخاوف مغاربة العالمة من الاتفاقية المذكورة، وقال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في جوابه على سؤال حول الموضوع، “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن “الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي”.

وتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، “ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد”.

كلمات دلالية التبادل الآلي للمعلومات، ناصر بوريطة، وزير الخارجية

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:

تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:

تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:

(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
 

النائب محمد إسماعيل

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".

وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
 

وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".

وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".

وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.

نائبة التنسيقية نشوى الشريف

كما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."

واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.

وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.

وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.

وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.

وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة  كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟