رئيس صندوق المأذونين: البيوت في الإسلام تبنى على المودة وليست الحقوق والندية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، إن البيوت في الإسلام تبنى على المودة والرحمة وليست على الحقوق المنوط القيام بها كل طرف فهي ليست علاقة ندية ولكنها مشاركة وتراحم.
وأضاف الشيخ إبراهيم سليم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوجة غير مطالبة بخدمة زوجها وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء ولكن مذهب الإمام أبي حنيفة طالب المرأة بخدمة زوجها، لافتا إلى أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمتعارف عليه بين الناس أن الرجل يتقدم لخطبة الفتاة وهو يعلم أنها منوطة بمهام وأعمال البيت.
تابع رئيس صندوق المأذونين، هذا الشرط لا يكتب في عقد الزواج ولكنه عرفا أقره الدين لأن الناس تعارفت على هذا الأمر، فمن المستحيل أن يعمل الرجل ليوفر نفقات البيت ثم يشرى الطعام من الأرز واللحوم وغيرهما ثم يذهب للبيت ليطهي ويحضر الطعام، إذا فما دور الزوجة في الحياة ولماذا أقدم على الزواج؟.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الزوجة الإعلامي محمد موسى المعروف تقدم خط أحمر
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما وزوجها بعد 15 عاما من الزواج، وإنجابها 3 أطفال، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 220 جراما، ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية، وامتناعه عن رعاية أطفاله ورفضه سداد النفقة.
وتابعت:" ترك أطفالي دون نفقات 8 أشهر، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزلي بعد 15 عام زواج، لتستولي عليه شقيقته وتستولي علي منقولاتى ومتعلقاتي الخاصة، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي رفض، وبدد مصوغاتي، وأنهال علي بالضرب المبرح".
وأكدت:" زوجي ميسور الحال ولكنه مريض بالبخل، اعتاد علي حرماني وأطفالي من حقوقي الشرعية، وعندما أعترضت طردني من منزلي برفقة أولادي ولقنني علقة موت، وأصر علي الإساءة لي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهددني بالتخلص مني، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من حقوقها الشرعية".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.