تعيينات شركة الكهرباء.. اعرف الشروط المطلوبة للوظائف
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفقًا للإعلانات رقم 3 و4 و5 لسنة 2024، وهي «رئاسة قطاع توزيع كهرباء سوهاج - مدير عام المشروعات بقطاع سوهاج - مدير عام أنظمة العدادات الحديثة بالمركز الرئيسي - مدير عام التكاليف وحسابات المخازن - مدير عام المراجعة بالمركز الرئيسي».
الشروط العامة لوظائف الكهرباءوحددت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، وهي:
- أنّ يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء، ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.
- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة، تُقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، والشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.
استيفاء نموذج طلب الوظيفة- استيفاء نموذج طلب الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من قطاع الموارد البشرية في «مقر المركز الرئيسي للشركة أسوان - السد العالي غرب - صحاري»، على أنّ يرفق به المستندات الآتية:
- بيان الحالة الوظيفية معتمدًا وموضحًا به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية.
- تقارير كفاية الأداء عن العامين الأخيرين.
- الخبرة النوعية والزمنية في مجال أعمال الوظائف.
- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.
- العلاوات التشجيعية.
- خطابات الشكر والتقدير.
- الجزاءات إن وُجدت.
- 6 صور شخصية حديثة وخلفية بيضاء.
- اقتراحات تطوير العمل.
- تُقدم الطلبات مستوفاة للمستندات سالفة الذكر من «أصل وسبع نسخ في ملفات بلاستيك شفافة» منسوخة على الكمبيوتر، وتُسلم باليد.
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الشركة، مدعم بالمستندات المؤيدة.
- موافاة الأمانة الفنية بنتيجة تحليل ثبوت عدم تعاطي المخدرات الذى يتم إجراؤه بإحدى الجهات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 6.
- سيُخطر المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظائف المشار إليها، لحضور المقابلة الشخصية في الموعد المقرر لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مصر العليا وظائف شركة الكهرباء تعيينات شركة الكهرباء شروط وظائف الكهرباء الدورات التدريبية المؤهل العلمي مدیر عام
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
كود تعريفي لكل حاجوأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيصويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.