يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد القادم، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون لـ تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

 

واشترطت التعديلات أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف متفرغا، من أجل تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف


كما جاء في التعديلات اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

شروط تعيين المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف


يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عامًا، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما تضمنت الشروط أن يكون تعيين المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التضامن قانون صندوق قادرون

إقرأ أيضاً:

المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)

فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.

وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).

ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.

ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.

ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.

وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.

ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.

ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.

وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.

Samysabry19@gmail

 

مقالات مشابهة

  • نور إيهاب تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل
  • زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
  • اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • تفسير حلم المدير المالي في المنام
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
  • تعيين الدكتور محمد عمران مستشارًا لرئيس جامعة جنوب الوادي
  • "كريم" شاب من ذوي الهمم يقود قافلة قادرون باختلاف للتغلب على الصعاب