مفيد شهاب: حكم العدل الدولية ملزم للدول وأجهزة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق، على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة وتعد الهيئة القضائية المنوط بها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول والتي توافق البلاد على عرضها عليها لإصدار الأحكام والحكم يكون فيها ملزم.
وأضاف مفيد شهاب، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج "مصر جديدة" الذي يعرض على قناة "etc" ، اليوم الجمعة، أن المحكمة تمتع باختصاص إفتائي أي إعطاء آراء استشارية لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عندما يطلب منها رأي قانوني.
وتابع الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق، أنَّ جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية على اتفاقية منع "الإبادة الجماعية" ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948 والتي تضمنت نصًا يحمل "رقم 9" من حق أي طرف في هذه الاتفاقية يطلب من محكمة العدل الدولية بتنفيذ الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفيد شهاب الإعلامي ضياء رشوان استاذ القانون الدولى برنامج مصر جديدة قرار محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية محكمة العدل العدل الدولیة محکمة العدل مفید شهاب
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.