أستاذ قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» ملزمة لإسرائيل لأنها قبلت التقاضي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية، يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، موضحا: «هناك فارق بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة».
وأضاف «الحرازين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة، وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال».
وتابع أستاذ القانون الدولي: «المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب أفريقيا، الذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة، وجرى إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية».
وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن، وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى من شيء فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم.
وأشار «الحرازين» إلى أن «ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا، فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية».
ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيينواستطرد: «ثبت للمحكمة أن جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة، وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وجرى تقديمه للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال».
وتابع: «أما عن الركن المعنوي، فجري إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية العدل فلسطين
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.