أستاذ قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» ملزمة لإسرائيل لأنها قبلت التقاضي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية، يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، موضحا: «هناك فارق بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة».
وأضاف «الحرازين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة، وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال».
وتابع أستاذ القانون الدولي: «المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب أفريقيا، الذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة، وجرى إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية».
وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن، وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى من شيء فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم.
وأشار «الحرازين» إلى أن «ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا، فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية».
ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيينواستطرد: «ثبت للمحكمة أن جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة، وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وجرى تقديمه للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال».
وتابع: «أما عن الركن المعنوي، فجري إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية العدل فلسطين
إقرأ أيضاً:
اعتبرها جريمة.. كيف واجه القانون متجاوزي الحق في الدخول على موقع أو حساب خاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحمي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مستخدمي الانترنت وتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي من المعتدين على مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم.
فعاقبت مواد القانون كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.