رسمياً.. مجلس النواب يُقرّ موازنة الـ2024 وهذه أبرز بنودها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أقرّ مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد إدخال جملة من التعديلات عليه. وكان المجلس أقرّ غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة "صيرفة" غير الأفراد، كما صدّق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.
بدوره، قال ميقاتي: "إذا أقرينا الموازنة على سعر صرف 89 ألفاً، فستُعلن المصارف إفلاسها غداً. لذا يجب أن يحدد السعر بين المصرف والمصارف". وكان مجلس النواب صدق المواد المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
وصدق المجلس أيضاً على المواد المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أقر المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة. وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية. أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد المتعلقة بضريبة الدخل. وخلال المداولات، صدّق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كذلك، صدق المجلس المواد من 18 حتى 30، من دون تعديلو التي تتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتحركات النواب موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضانحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك.
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
تحركات النوابتقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
قال حسين فى طلب الإحاطة: مع حلول شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد، تنتشر الألعاب النارية فى مختلف الشوارع بالمحافظات، حيث تباع تلك الألعاب مثل البومب والصواريخ والشماريخ، فى المحال العامة بالأسواق وكذلك تباع من خلال باعة جائلين فى الشوارع.
وأضاف عضو مجلس النواب، يأتى ذلك فى ظل خطورة تلك الألعاب النارية على الأطفال كما أنها تتسبب فى اشتعال الحرائق، الأمر الذى دعا المشرع لمنع تداولها دون ترخيص بذلك.