رسمياً.. مجلس النواب يُقرّ موازنة الـ2024 وهذه أبرز بنودها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أقرّ مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد إدخال جملة من التعديلات عليه. وكان المجلس أقرّ غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة "صيرفة" غير الأفراد، كما صدّق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.
بدوره، قال ميقاتي: "إذا أقرينا الموازنة على سعر صرف 89 ألفاً، فستُعلن المصارف إفلاسها غداً. لذا يجب أن يحدد السعر بين المصرف والمصارف". وكان مجلس النواب صدق المواد المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
وصدق المجلس أيضاً على المواد المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أقر المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة. وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية. أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد المتعلقة بضريبة الدخل. وخلال المداولات، صدّق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كذلك، صدق المجلس المواد من 18 حتى 30، من دون تعديلو التي تتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
يستعد مجلس النواب يوم الإثنين القادم الموافق 2024/7/8 عقد جلسة عامة لاتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون، حيث يتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
التعديل الوزاري 2024
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
وتأتي خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي: التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.