الحبس والغرامة.. عقوبة زواج القاصرات وفقًا لقانوني العقوبات والأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شددً قانونا العقوبات والأحوال الشخصية عقوبة زواج القاصرات دون بلوغ السن القانوني، ووضع عقوبات رادعة للمأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون وعقد زواج القاصر بعقد عرفي، وذلك كونها من الظواهر الخطيرة والمنتشرة في المجتمع المصري وخاصةً في الصعيد والقرى بالمحافظات.
عقوبات زواج القاصرات
وتوضح "الفجر"، عقوبات زواج القاصرات وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات والأحوال الشخصية المُقدم من النائبة نشوى الديب، إلى مجلس النواب.
أولًا: قانون العقوبات
نصت المادة (227) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
كما نص القانون على تشديد العقوبة على المأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون عبر عقد زواج القاصر بزواج عرفي حتى تبلغ القاصر للسن القانوني للزواج، ويتم تطبيق العقوبة المشددة عليه باعتبار أنها جناية.
ثانيًا: قانون الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المُقدم من النائبة نشوى الديب، على أنه: "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زواج القاصرات القاصرات قانون الأحوال الشخصية قانون العقوبات زواج القاصرات على أنه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.
قانون هيئة الشرطةواستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنيةواستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.