طالبة بـ«النيل الدولية» تتمنى دراسة الصيدلة لمحاربة السرطان: وفاة جدي أثرت عليا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، جولة داخل مدرسة النيل الدولية استطلع خلالها آراء بعض الطلاب وأجرى حوارات معهم.
وكشفت طالبة بالمدرسة عن أمنيتها بعد التخرج، قائلة: «نفسي أدخل كلية الصيدلة، نفسي لما أتخرج ألاقي حاجة للقضاء على السرطان، عندي قصة ورا الموضوع ده».
وأوضحت أن هناك العديد من أفراد عائلته مصابون بالسرطان، مواصلةً: «منهم جدي، وكان أكتر حد قريب مني أوي، لما توفى بسبب السرطان، كان الموضوع شديد عليا، فقولت ليه لأ لما أكبر أتخصص في الموضوع ده وأؤثر في المجتمع، فيه ناس كتيرة زيي».
وكشفت إحدى الطالبات بأن هناك 3 طلاب بالمدرسة التحقوا بمسابقة من أهم المسابقات وتفوقوا بها، هي مسابقة «روبوفيست» وحصلوا على جائزة أفضل فريق بالمسابقة، كما أنهم سيمثلون مصر في مسابقة باليونان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تستطيع مدرسة النيل الدولية السرطان
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.