وزير العدل الفلسطيني: قرارات العدل الدولية صفعة للاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مجلس الأمن بالاجتماع واتخاذ ما يلزم لوقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف الشلالدة خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات هي بمثابة تدابير مؤقتة وتتمتع بقيمة قانونية.
وتابع:"اليوم هو يوم قانوني عالمي للشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع التي تناضل، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا بحد ذاته صفعة للفكر والاحتلال الصهيوني، وغالبية الطلبات التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا، تم النظر لها".
وذكر الشلالدة أنه من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف القتال.
وطالب بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي مسئولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي خالد أبو بكر العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب