#سواليف

كتب .. #الباحث_زياد_ابحيص

أصدرت #محكمة_العدل_الدولية اليوم قراراً من ستة بنود: إلزام “إسرائيل” باتخاذ كافة التدابير لوقف قتل #الفلسطينيين، منع إيقاع ضرر جسدي أو عقلي جسيم بحقهم، وقف أي إجراءات محسوبة للتسبب بفنائهم أو فناء جزء منهم (التصويت: 15 مقابل 2)

وإلزام الجيش “الإسرائيلي” بنفس البنود السابقة وبشكل فوري (15-2)

مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون “احتراق” سفينة نفط بريطانية قرب سواحل اليمن إثر استهدافها بعدد من الصواريخ 2024/01/26

منع تحريض المسؤولين “الإسرائيليين” على #الإبادة_الجماعية ومعاقبة المحرضين (16-1)

توفير الخدمات الأساسية و #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع غزة (16-1)

امتناع “إسرائيل” عن تدمير أي أدلة على ارتكابها الإبادة الجماعية (15-2)

تقديم تقرير خلال شهر حول تطبيق الإجراءات الواردة في قرار المحكمة (15-2).

وفيما يلي قراءة أولية في القرار:

أولاً: القرار افتتح باجتزاء للصراع باعتباره يبدأ من السابع من أكتوبر فقط دون النظر للاحتلال كأساس، ومن مطالبة المـ.ـقـ.ـاومة بالإفراج الفوري عن #الأسرى_الصهاينة لديها واعتبارهم رهائن، وهو لا يغادر في الإطار العام طغيان الرواية الاستعمارية للصراع.

ثانياً: من حيث المبدأ يشكل القرار تقويضاً عميقاً لشرعية #الكيان_الصهيوني الوجودية، باعتباره “وطناً قومياً” لمجموعة تعرضت لإبادة جماعية، فها هو هذا الكيان بذاته تتخذ بحقه إجراءات احترازية ضد ارتكابه الإبادة الجماعية، وهذا لا بد من البناء عليه وتعزيزه في جهد شعبي عالمي لنزع المشروعية عن الصهيونية كأيديولوجيا استعمارية إحلالية.

ثالثاً: القرار ينص ضمناً على وقف إطلاق النار لكنه يتجنب الإشارة له بمصطلح سياسي صريح كما طلبت جنوب إفريقيا، فالامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي وإلزام الجيش “الإسرائيلي” بذلك مع طلب التوفير الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات يعني الأمر بوقف إطلاق نار فوري بما يشمل كسر الحصار، وهذا التفسير الذي ينبغي تبنيه من المـ.ـقـ.ـاومة وعربياً وإسلامياً، لأن عدم النص على وقف إطلاق النار يهدف إلى ترك باب التفسيرات المتناقضة مفتوحاً.

رابعاً: رفضت المحكمة الموقف “الإسرائيلي” الذي طلب رفض القضية وإلغاءها من السجل العام، ودفَع بعدم اختصاص المحكمة، وبالمقابل استجاب قرارها لستة من أصل تسعة إجراءات احترازية مؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في الفقرة 144 من مطالعتها القانونية.

خامساً: القرار صدر بشكل أقرب إلى الإجماع بواقع 15مقابل 2 أو 16 مقابل 1 ما يعني أن هناك إجماعاً دولياً على وجود نية الإبادة لدى “إسرائيل” في حربها على غزة.

سادساً: القاضية الأمريكية والقاضي الفرنسي والقاضي الألماني صوتوا مع القرار بخلاف الموقف المعلن لدولهم، وهذا مؤشر قد يشكل رسالة من تلك الدول على عدم استعدادها للمخاطرة بتقويض النظام الدولي الذي أقامته لاستدامة نفوذها؛ وإن كانت الولايات المتحدة ستناور على تفسير القرار بوصفه لا يدعو صراحة لوقف الحرب.

سابعاً: القاضي “الإسرائيلي” المعين لهذه القضية أهارون باراك خالف الموقف القانوني لحكومته والذي يرفض اختصاص المحكمة في هذه القضية من الأساس، وأنها تخاطر بتقويض مشروعية “إسرائيل” حين تعرضها لإجراءات احترازية مؤقتة بناء على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تراها أنها وجدت لحماية اليهود أنفسهم؛ فقد صوت القاضي باراك مع القرار في بندَي منع التحريض وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات، أي أنه منح المشروعية لاختصاص المحكمة وفق اتفاقية الإبادة الجماعية في المبدأ.

ثامناً: القاضية التي صوتت ضد كل بنود القرار هي القاضية الأوغندية جوليا سابوتندي بما في ذلك البندين اللذين أيدهما القاضي “الإسرائيلي”، وهو ما يذكرنا بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون “الدولة الأصلية”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الفلسطينيين الإبادة الجماعية المساعدات الإنسانية الأسرى الصهاينة الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.

كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.

جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
  • سلام استقبل السّيناتور الأميركي بلومنتال.. وهذا ما قاله عن الإنسحاب الإسرائيليّ
  • السوداني يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية
  • «نلعب لو بين الركام».. أطفال بغزة يمرحون في منتزه دمرته إسرائيل
  • بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة
  • خبير في القضايا الدولية: خطة ترامب للتهجير هي للتعويض على فشل الكيان الصهيوني
  • القومي للمرأة بالإسماعيلية يشهد انطلاق القافلة الطبية الرابعة لدائرة محكمة الاستئناف
  • استطلاع رأى: 69% من الأوكرانيين يرون تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضارًا بالبلاد
  • جامعة عدن تشكل لجنة للتحقيق في تطابق رسالة بحثية بين باحثين
  • جماهير كرة القدم تنتفض ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة