العثور على جثة شخص مقتول برصاصة في الرأس جنوبي بغداد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، بالعثور على جثة شخص مقتول جنوبي العاصمة بغداد.
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن ناحية حي الوحدة جنوبي العاصمة وعلى إثرها تم توجيه قوة أمنية والعثور على جثة شخص تولد 1979 مصاب بإطلاقة نارية بمنطقة الرأس ومفارق للحياة".
وأضاف انه "وبعد التدقيق اتضح انه متعرض لرصاصة طائشة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيفية الوضوء في البرد الشديد.. تعرف عليها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن ضوابط الطهارة في شدة البرد، وحالات الوضوء والتيمم وتسخين الماء.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.
وأضاف أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم].
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي على ذلك.
وشدد على أنه يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.
وأشار إلى أنه لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين، منوها أنه لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]، كما أنه لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.
وذكر مركز الأزهر، أنه من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.
وتابعت: ومع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.
وأوضحت أنه مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط.