بوابة الوفد:
2025-04-01@00:53:39 GMT

الاثنين.. محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT

تنظر محكمة جنح أكتوبر، الاثنين المقبل، محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

 

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور  وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

 

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.


كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور محاكمة أكتوبر النيابة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

إقرأ أيضاً:

بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي

قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.


محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.

عقوبة الإهمال الطبي في القانون


وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

مقالات مشابهة

  • وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادث خطير في الرباط
  • احتفالية العيد.. سامح حسين لـ أشرف عبد الباقى : كلت قطايف مفيش كحك
  • أشرف عبد الباقي: العيد في مصر حاجة تانية خالص
  • مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا
  • بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
  • «دماء على الأسفلت».. تحقيقات موسعة في مصرع شخصين بأكتوبر
  • حجة.. وفاة وإصابة 20 شخصاً جراء حادث مروري
  • لـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي
  • بعد قليل.. محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي