مفتي الجمهورية: لا مانع من سافر المرأة وحدها في وجود رفقة مأمونة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المستقر عليه في الفتوى قديما، أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، زوج أو أخ أو ابن أو أب، خوفا على السيدة، لأن البيئة كانت محفوفة بالمخاطر، ومن الممكن أن تصاب المرأة بأذى، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم منها.
وأضاف «علام» خلال لقائه على قناة «الناس»: «أما في حالة إن كانت الطريق مأمونة وآمنة، مثلما هو في عصرنا الحاضر الآن؛ إذ أن الإنسان يتحرك بأريحية شديدة جدا، ليس فقط بين المحافظات، لكن حتى وإن كان السفر إلى دول، سواء بالطائرة أو بالباخرة، وبناء على ذلك الذي كان يخاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم في خصوص المرأة قد زال، وهي العلة التي بنى عليها الحكم بمنع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم.
وتابع المفتي: «لذلك كانت الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سابقة على هذا الأمر من مدة طويلة جدا، على أنه لا مانع من أن تسافر المرأة وحدها، طالما أن هناك رفقة مأمونة، وقد نصت الإفتاء في فتواها، أنه على الحاج أن يراعي اللوائح والقوانين المعمول بها في بلد المنسك بالمملكة العربية السعودية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الافتاء حكم سفر المرأة مفتى الجمهورية السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام
سأل الفنان حمزة العيلي، حول حكم الصيام لشخص يسافر غدا من المملكة العربية السعودية إلى مصر، في حين أن غدا عيد الفطر في السعودية والمتمم لشهر رمضان في مصر.
منشور حمزة العليليقال الفنان حمزة العيلي، في منشور على فيس بوك (أنا مسافر من السعودية بكره بمشيئة الله وهيكون عيد، وسفري الظهر على مصر، هوصل ألاقى الدنيا صيام، أفطر ولا أصوم؟
بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرَّر شرعًا وجوبُ الصَّوم والفِطر على المكلَّفين بمجرد رؤيةِ الهلال؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
استشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.
فإذا أذن الفجر على المسلم في السعودية في هذه الحالة، فله الفطر مع البلد الذي فيها، ولكن إذا سافر إلى مصر فلا يجب عليه الصيام إلا أنه يمتنع عن الفطر أمام الناس ويمسك معهم حتى الإفطار.
وقالت دار الإفتاء إن مَن سافر إلى بلد تأخَّر فطرهم فعليه أن يُوافق أهل البلد في رؤيةِ هلال شوال؛ فيصُوم معهم وإن جاوز الثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا، ولا يلزمه قضاءُ هذا اليوم لو أفطر أخذًا بمذهب من أجاز من الفقهاء، والأولى أن يقضيه خروجًا مِن الخلاف لكونه صار واحِدًا منهم.
وأوضحت أن المسافِر يلزمُه حكم أهلِ البلد الذين انتَقَل إليهم صومًا وإفطارًا؛ لأنَّه صار واحِدًا منْهم.
وقد أجمَعَ العلماءُ على أن الشهر إمَّا أن يكون تسعة وعشرين يومًا، وإمَّا أن يكون ثلاثين يومًا، فإذا صام الشخص أقلَّ مِن تسعة وعشرين يومًا فقد وجب عليه القضاءُ اتفاقًا؛ لأنَّ الشهر القمري لا ينقُص عن ذلك.
وأمَّا إذا كان المسافِرُ قد صام ثلاثين يومًا -وهو محل السؤال- فعليه أن يُوافِق الجماعة في الصَّوم ولو زاد عن ثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا.
فإذا أفطر الشخصُ المسافِر هذا اليوم الزائِد عن الثلاثين: فلا يلزمه قضاؤه؛ لأن وجُوبه إنما هو على جهةِ الموافقة لأهل هذه البلد، وليس على جهة الوجوبِ عليه أصالة؛ ولأنه قد أتم صيام شهره.
وذكرت دار الإفتاء أن هذا الأوْلى للسائل قضاءُ هذا اليوم الزائد عن الثلاثين؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب عليه القضاء، ولكونه صار واحِدًا منهم، فتجري عليه أحكامُهم.