منع حصر المناولة الذاتية على مقدم خدمة واحد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن منع حصر المناولة الذاتية على مقدم خدمة واحد، المناطق متابعات تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إلزام مشغل المطار بعدم حصر الحق في تقديم خدمات المناولة الأرضية على مقدم خدمة واحد .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منع حصر المناولة الذاتية على مقدم خدمة واحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق-متابعات
تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إلزام مشغل المطار بعدم حصر الحق في تقديم خدمات المناولة الأرضية على مقدم خدمة واحد في أي مطار من مطارات المملكة.
وأبانت الهيئة، في اللائحة الاقتصادية للخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي التي طرحتها على منصة “استطلاع”، أنه يحق لها إصدار قرار بمنع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني، كما يجوز لها إصدار قرار بالحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي، وذلك بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني.
وستحدد الهيئة في هذه القرارات المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات، والخدمات التي تتعلق بهذا القرار، وعدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمي المطار الذين يجوز لهم ممارسة الحق في خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات.
كما ستحدد الهيئة أيضا مستخدمي المطار الذين يجوز لهم ممارسة هذا الحق بناء على قرار منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم واحد، والقيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار، ومدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
يذكر أن اللائحة نصت أيضًا على منع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول على ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.