إنقاذ حياة 11 مواطنًا بعد التبرع بأعضاء 3 أشخاص متوفين دماغيًا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إنقاذ حياة 11 مواطنًا بعد التبرع بأعضاء 3 أشخاص متوفين دماغيًا ، وتضمنت العمليات إجراء عمليتي زراعة قلب أنقذت حياة مواطنتين تبلغان من العمر 46 عاماً، و35 عاماً، وأنهت معاناتهما من مرض الفشل القلبي النهائي، .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنقاذ حياة 11 مواطنًا بعد التبرع بأعضاء 3 أشخاص متوفين دماغيًا ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتضمنت العمليات إجراء عمليتي زراعة قلب أنقذت حياة مواطنتين تبلغان من العمر 46 عاماً، و35 عاماً، وأنهت معاناتهما من مرض الفشل القلبي النهائي، وإجراء (3) عمليات زراعة كبد لمواطنين آخرين بلغوا من العمر 63 عاماً، و58 عاماً، و25 عاماً، أنقذت حياتهم وأنهت معاناتهم من مرض القصور الكبدي النهائي، كما تم إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 56 عاماً من مرض القصور الرئوي النهائي بإجراء زراعة رئة لها، وتم إنهاء معاناة (4) مواطنين آخرين بلغوا من العمر 66 عاماً، و36 عاماً، و33 عاماً، و20 عاماً من مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليات زراعة كلى لهم، إضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً .
وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية، وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية، مبيناً أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية مع فريق المركز للاستفادة من هذه الحالة، وإنقاذ حياة المرضى، معبرًا عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعياً الله سبحانه أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العمر من مرض
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .