محكمة العدل الدولية تصدر قرارا أوليا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية ، اليوم الجمعة، قرارا أوليا في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، المستمر منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي .
محكمة العدل الدولية تقرر ابلاغ اسرائيل بتنفيذ تدابير مؤقتة عاجلة في قطاع غزه
وان يتم ابلاغ المحكمه في غضون شهر ابتداء من هذه اللحظه عما تم تمفيذه قبل اتخاذ القرار النهائي حسب المواد ٢ و ٣ و ٨٧ و رفض مرافعه اسرائيل وطلبها رد الدعوي
بأذن الله يتم تقديم نتنياهو للمحاكمه بتهمه… pic.
— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) January 26, 2024
وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.
وطالبت المحكمة الاحتلال برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم، دون أن تفرض وقفا لإطلاق النار.
وأكدت المحكمة أن "15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ الاحتلال تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية"، ومنها إدخال المساعدات الإنسانية وبشكل فوري إلى القطاع.
كما صوّت 15 قاضي، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: كنا نود من محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في #غزة، فلا يمكن أن تنجح أوامر المحكمة من دون وقف إطلاق النار #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/qWWW4JIh3I
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 26, 2024
بدورها قالت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة"
وأكدت الوزيرة على أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.
وشددت الوزيرة على وقوف حكومة جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني وطلبت من الفلسطينيين عدم فقدان الأمل مشسرة إلى تجربة جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين غزة طوفان الأقصى محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
محكمة مكافحة الإرهاب كسلا تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت “تعزيراً” في مواجهة متهم
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب كسلا برئاسة قاضي المحمكة العامة صلاح محمد أحمد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت “تعزيراً” مع مصادرة المشغولات الذهبية والهواتف والعملات الأجنبية المعروضات، في مواجهة المتهم (ف ا ر م)، وأدانت المحكمة، المتهم تحت المادتين (50 -51) من القانون الجنائي السوداني في الدعوى الجنائية بالرقم (88/2024/ إرهاب). في وقتٍ، اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المدانان (ا ا ر م) و(ع ج ح م) في ذات الدعوى، مع مصادرة المعروضات بعد أن إدانتهما تحت المادتين 107/181 من القانون الجنائي السوداني التستر واستلام المال المسروق والمادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م، وذلك في حضور محامي الدفاع.
وكانت نيابة كسلا قد مثلت الاتهام أمام المحكمة.
كسلا: السوداني