جمعية خبراء الضرائب: حافر الإعفاء يشجع رجال الأعمال على الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية، التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس السيسي حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات.
أوضح «عبد الغني»، أن الحافز الثاني ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بعدد من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضي بإمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.
أشار مؤسس الجمعية، إلى أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، والتي لا تركز على المشروعات التقليدية، وإنما على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.
اللائحة التنفيذية تساعد رجال الأعمال في ضخ الأموال في الاقتصاد القوميقال مؤسس الجمعية إن المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة وموعد بداية الإعفاء الضريبي ومدى تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.
أكد عبد الغني أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.
أوضح المحاسب الضريبي أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولديها سوق تصديري واسعا، مشيرًا إلى أنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون فيه لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية، التي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من حجم سوق العمل.
أكد مؤسس الجمعية أن إسراع مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للحوافز الضريبية والإجرائية سيساهم في جذب تكنولوجيات متطورة، وخفض العجز في الميزان التجاري، والتوسع في التصدير وزيادة معدلات التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب صناعة الهيدروجين التجارة الخارجية اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.