المفتي: توسعة بعض أماكن المناسك تنطلق من قواعد تراعي تغير الفتوى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن الفتوى صنعة لها أصول وضوابط وتتغير بتغير الجهات الأربع وهي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص من أجل التيسير ورفع العنت عن المسلمين في أداء عباداتهم ومعاملاتهم وشعائرهم ومناسكهم.
تطور فتاوى الحج والعمرة عبر الزمانجاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" في معرض حديثه عن تطور فتاوى الحج والعمرة عبر الزمان اليوم، مضيفًا أن المتأمل فيما قام به ولاةُ الأمور في المملكة العربية السعودية على مر العصور من تطوير بعض أماكن المناسك كالتعديل في عَرض المسعى وغيره يجده أمرًا حَسَنًا ومُتَّسقًا مع مطلوبات الشرع ومقاصده؛ بل هو من تعظيم شعائر الله؛ فمن تعظيم شعائر الله إجلالُها والقيامُ بها والتزامُها ومراعاةُ أحكامها وشرائطها وتكميلُها على أكمل ما يقدر عليه العبد، وكذلك إعانةُ الغير على ذلك كله، ولا يخفى تَحَقُّق كل هذه المعاني في عملية التوسعة.
وأوضح مفتي الجمهورية أن أعداد الحجيج والمعتمرين تتزايد كل عام بما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد والبحث عن طرق شرعية لمواجهته وهو ما يحدث بفضل الله على أكمل وجه.
وشدد المفتي على أن التيسير مطلب شرعي مشيرًا إلى أن التزاحم في المناسك ليس مقصودًا شرعيًّا، والشرع قد نظر إلى التوسعة على الناسكين ووقايتهم من التدافع والتزاحم وراعاها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سُئِل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر في حجة الوداع إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَج» رواه البخاري، وليس هذا إلا لمنعِ التدافع والتزاحم.
ولفت المفتي إن القول الشرعي بجواز توسعة بعض أماكن المناسك اعتمد على أدلة ودراسات وبحوث علمية وشرعية دقيقة ومعتبرة لعلماء معاصرين وقدامى منها على سبيل المثال لا الحصر قول الإمام القرافي المالكي "اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق.." وكذلك دراسات وبحوث لعلماء كُثر منهم علماء مصريين معاصرين فضلًا عن السادة العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية الذين أجازوا هذه التوسعة انطلاقًا من القواعد الإفتائية والفقهية التي تراعي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة منذ زمن بعيد على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام، ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة، والعصر تغيَّر عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، فالفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول.
واختتم بالتأكيد على أن الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفرَ المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت مِن لوازم سفر المرأة وحْدَها في العصور المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء الفتوي
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.