فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.

والإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي التالية:

1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.


2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين قدم اتفاق الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا قضية اسرائيل

إقرأ أيضاً:

اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

مقالات مشابهة

  • “قاطعوا إسرائيل”.. مسؤولة أممية تنتقد صمت الدول العربية على “الإبادة” في غزة
  • محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
  • اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
  • عن الحراك السياسي القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة
  • عبد الله بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا
  • قرارات الجنائية الدولية الأخيرة.. كريم خان صدم واشنطن ولندن وكاميرون هدد المحكمة
  • وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)
  • إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • رويترز: مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة بغزة عندما طلب إصدار مذكرات اعتقال
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية