فيروس جديد يتسبب في حالة طوارئ طبية عالمية | فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يهدد ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بتحرر بعض الفيروسات المتجمدة في التربة الصقيعية هناك، مما ينذر بخطر تفشي أوبئة كانت قد تجمدت من سنوات.
وبالفعل تحررت بعض الفيروسات من سلالات ميكروبات “الميثوسيلا” أو فيروسات الزومبي، ويحذر الباحثون من حدوث حالة طوارئ طبية عالمية.
وقام العلماء بمجموعة إجراءات للتصدي لهذا الخطر، وتم التخطيط لإنشاء شبكة مراقبة في القطب الشمالي، وذلك لتحديد الحالات المبكرة لأي مرض من هذه الكائنات، بالإضافة إلى توفير الحجر الصحي.
للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2fn-GuGYrfHslhGkQazMzxjB2he8kV9eIVClLWdEjnU6qRXprtc8wHZKk_aem_AUhUr2Mnf04cqn-f-_CnQiIs5mugz81yHQoNpdNCILdWCiJc6TyaLnzUC6bz1lrgndk&v=OedWJACHLho&feature=youtu.be
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطب الشمالي درجات الحرارة تفشي أوبئة فيروسات الزومبي
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4