الهيئة العامة للنقل تعتمد زّي السائقين في أنشطة النقل بالحافلات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد الزّي المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي)، وذالك ابتداءً من تاريخ 18 شوال 1445هـ، الموافق 27 أبريل 2024م، ليصبح هذا الزي متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.
أخبار قد تهمك “الهيئة العامة للنقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة 23 يناير 2024 - 2:21 مساءً الهيئة العامة للنقل تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة 12 يناير 2024 - 5:04 مساءً
وبيَّنت الهيئة أن الالتزام بالزّي المخصص للسائقين سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السياح وزوار المملكة.
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.
وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.
ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزّي المعتمد، وكافة التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل النقل بالحافلات
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الصلح فى بعض مخالفات السائقين على الطرق
وضع قانون المرور فى مادته ( 374) مجموعة من حالات الصلح اثناء ارتكاب مخالفات بعينها حيث نصت المادة على أنه يجوز الصلح فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم ومن تلك المخالفات :
-إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-إستعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-إستعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
مشاركة