محكمة العدل الدولية: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو، إنّ الفلسطينيين مجموعة يجب حمايتها وفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الفلسطينيون في قطاع غزة يبلغ عددهم نحو مليوني شخص، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل للبيوت والتهجير القسري للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية المدنية".
وتابعت: "أكثر من 25 ألف فلسطيني توفوا وهناك أكثر من 66 ألف إصابة وأكثر من 300 ألف بيت تم تدميره و 1.7 مليون شخص تم تهجيره".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.