تحديد أيام عطلة عيدي الأضحى والفطر للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بشأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإن الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، تقوم بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:
1- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.
2- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
أما المادة الثالثة من القرار فنصت على: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.
فيما نصت المادة الرابعة على: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.
أما المادة الخامسة والأخيرة فنصت على: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أم القرى أهم الآخبار الجهات الحکومیة ما ورد فی أیام عمل
إقرأ أيضاً:
قرار بحظر استيراد الطيور الحية من 5 دول
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قـــرارا وزاريا رقم 241/ 2024، ونصت المادة الأولى من القرار أنه يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا،، ومحافظة هوكايدو فـي دولة اليابان، ومحافظــة قونيـة فـي جمهوريــة تركيــا، وذلك لحين زوال سبــب الحظر وصــدور قـرار بهـذا الشـأن.
واستثنت المادة من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
وأوضحت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.