قبيل قرار "العدل الدولية".. مئات الأردنيين يتظاهرون تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عمان- شارك مئات الأردنيين، الجمعة26يناير2024، بمسيرة بالعاصمة عمان تضامنا مع الفلسطينيين، وللمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد بالمواد الغذائية والطبية؛ نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة "وسط البلد"، وصولا إلى "ساحة النخيل" (مسافة كيلو مترا).
ودعا إلى الفعالية الملتقى الوطني لدعم المقاومة (نقابي حزبي)، وجرت رغم سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، تحت عنوان "حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية… اكسروا الحصار".
وهتف المشاركون: "ياللي أغلقت المعابر.. شعب غزة ما بهاجر"، و"فليعلُ صوت الشباب.. أمريكا رأس الإرهاب"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "افتحوا معبر رفح" و"اكسروا الحصار".
وتأتي الفعالية قبيل إصدار محكمة العدل الدولية أمرها بشأن "طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا "طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة" وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.