ألعاب ترفيهية.. القومي للطفولة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الفعاليات الخاصة بالطفل والتي تقام على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كالألعاب الترفيهية "الرسم والتلوين" فضلا عن بعض الألعاب التي تعرفهم بحقوقهم كلعبة اعرف حقك من خلال السلم والثعبان، والدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والامومة وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وكيفية التواصل معه عبر آلياته المختلفة.
ويستمر توافد الزائرين على جناج المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتشرف المجلس بدعوتكم للمشاركة في كافة الأنشطة والفاعليات والمناقشات الخاصة بحقوق الطفل للتوعية بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها كالعنف والإساءة والإهمال.
يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024 والذي يقام هذا العام تحت شعار ( نصنع المعرفة .. نصون الكلمة)، خلال الفترة من (24يناير وحتى 6 فبراير).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی للطفولة القاهرة الدولی للکتاب
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.