هل طوفان سيدنا نوح كان عاما لكل الأرض؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول (ظهر نَشْءٌ جديد من الطلبة ديدنهم البحث في العلوم الرياضية والخوض في توهين الأدلة القرآنية، وقد سمع من مقالتهم أن طوفان سيدنا نوح عليه السلام لم يكن عامًّا لأنحاء الأرض بل هو خاص بالأرض التي كان بها قوم نوح عليه السلام، وأنه بقي ناس في أرض الصين لم يصبهم الغرق، فكيف نرد عليهم؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن القرآن الكريم فلم يرد فيه نصٌّ قاطعٌ على عموم الطوفان، ولا على عموم رسالة نوح عليه السلام، وما ورد من الأحاديث -على فرضِ صحةِ سنده- فهو آحادٌ لا يوجب اليقين، والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن إذا عُدَّ اعتقادُها من عقائد الدين.
أما المؤرخ ومُريدُ الاطلاع فله أن يحصل من الظن ما تُرَجِّحُهُ عنده ثقتُهُ بالراوي أو المؤرخ أو صاحب الرأي، وما يذكره المؤرخون والمفسرون في هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها، ولا يتخذ دليلًا قطعيًّا على معتقدٍ دينيّ.
أما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضوعُ نزاعٍ بين أهل الأديان وأهل النظر في طبقات الأرض، وموضوعُ خلافٍ بين مؤرخي الأمم:
أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية: فعلى أن الطوفان كان عامًّا لكل الأرض، ووافقهم على ذلك كثيرٌ من أهل النظر، واحتجوا على رأيهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي الجبال؛ لأن هذه الأشياء مما لا يتكون إلا في البحر، فظهورها في رؤوس الجبال دليلٌ على أن الماء صعد إليها مرةً من المرات، ولن يكون ذلك حتى يكون قد عَمَّ الأرض.
ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن عامًّا، ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها، غير أنه لا يجوز لشخصٍ مسلمٍ أن ينكر قضية أن الطوفان كان عامًّا لمجرد حكاياتٍ عن أهل الصين أو لمجرد احتمال التأويل في آيات الكتاب العزيز، بل على كل من يعتقد بالدين أن لا ينفي شيئًا مما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التي صح سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليلٍ عقليٍّ يقطع بأن الظاهر غير مراد.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الوصول إلى ذلك في مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحثٍ طويلٍ وعناءٍ شديدٍ وعلمٍ غزيرٍ في طبقات الأرض وما تحتوي عليه، وذلك يتوقف على علوم شتَّى عقلية ونقلية، ومَن هَذَى برأيه بدون علمٍ يقينيٍّ فهو مجازفٌ لا يُسمَعُ له قولٌ ولا يُسمَحُ له ببث جهالاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سيدنا نوح الأرض دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.